هل ينعقد عقدالبيع الذي أُبرم بواسطة فضولي ؟ وما طرق إجازته من قبل المالك ؟
هل ينعقد عقدالبيع الذي أُبرم بواسطة فضولي ؟ وما طرق إجازته من قبل المالك ؟
يُعرف الفضولي إصطلاحاً بأنه : من يتصرف تصرفاً شرعياً فيما ليست له ولاية عليه كمن يبيع مالا يملك دون إذن شرعي من المالك أو يشتري شيئاً لغيره لم يُوكله في شرائه وليست له ولاية الشراء .
وإذا باع الفضولي مال الغير لاينعقد عقد البيع إلا إذا أجازه المالك الحقيقي فقد يجيز تصرفه هذا صراحة وهنا ينعقد العقد كأن يقول أجزت التصرف أو رضيت به أو قبلته .
وهناك طرق وأساليب أخرى لإجازة تصرف الفضولي بالإضافة إلى الإجازة الصريحة التي تُعد من أبرز صور الإجازة حيث تكون الدلالة الضمنية عند فعل المالك فعلاً يدل على الرضا والإقرار كأن يتصرف مالك المبيع في الثمن بأن يقبضه أو يهبه أو يتصدق به .
ويعتبر السكوت رضا إذا قامت قرينة تدل على ذلك أي إذا أحاط بالتصرف من الظروف ما يجعله يدل على ذلك كتسلم المالك للثمن وعدم الاعتراض على ذلك فيكون السكوت هنا بياناً وإلا فإن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن السكوت لا يدل على الرضا والقبول وليس دليلاً على الإجازة نظراً لإحتماله الجانبين : الرضا بالتصرف وعدمه .